سلام
مولانا منصور صاحب الله دی وکړی چی روغ او جوړ اوسی او د کورنی ټول وګړی
مو سالم او سلامت وی ږ
محترم مولانا صاحب که د قبلی ته پښو غځولو په اړه لږ ځه معلومات راکړی
البته د شریعت به رناکی ایا قبلی ته د پښو غځول د بی احترامی په معنی نه دی
؟
مننه شاه هډه وال
ځواب
بسم الله الرحمن الرحپم
دا دادب مسئله ده او ادب وه مسئله کښی اعتبار عرف لره دې او زمونږ د عرف مطابق دا ېو لوېه بی ادبی شمارل کیږی.
اوکه کوم قوم یی بی ادبی نه شمارې نو بیا څه باک نه لرې
قبلې طرف د پښو غزول قصداً د ادب خلاف کار دی او داسې کول مکروه دي .
کما کره مد الرجليه فی النوم اوغيره اليها ای عمداً لانه اساعت ادب (کفايت المفتي ج۳ ص ۱۹۰– درالمختار ۶۵۵۰ سعيد ) .
و في الآداب الشرعية: يكره أن يسند ظهره إلى القبلة. قال
أحمد -يعني الإمام أحمد بن حنبل-: هذا مكروه، وصرح القاضي بالكراهة. قال
إبراهيم: كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواه أبو
بكر النجاد … إلى أن قال: (فصل في كراهة مد الرجلين إلى القبلة (الآداب
الشرعية )
السؤال
ما الحكم في من يستقبل القبلة وهوممدود الرجلين ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مد الرجلين إلى القبلة جائز، إذ لم يرد دليل شرعي يدل على حرمته أو كراهته.
وما
يظنه بعضهم من أنه مناف لتعظيم القبلة واحترامها فغير صحيح، لأن هناك
حالات يشرع فيها استقبال القبلة بالرجلين، فقد نص الفقهاء على أن كيفية
استقبال المريض المستلقي هي أن تكون رجلاه للقبلة، وكذلك فسر بعضهم تقبيل
الميت (توجيهه إلى القبلة) عند احتضاره أو دفنه بذلك، فلو كان استقبال
القبلة بالرجلين حراماً أو فيه امتهان للقبلة، لما صح أن يكون كيفية مشروعة
لاستقبال القبلة في بعض الأحيان.
والله أعلم.
Islamweb.net
فإن مد الرجلين إلى القبلة جائز، إذ لم يرد دليل شرعي يدل على حرمته أو كراهته.
وما يظنه بعضهم من أنه مناف لتعظيم القبلة واحترامها فغير صحيح، لأن هناك حالات يشرع فيها استقبال القبلة بالرجلين، فقد نص الفقهاء على أن كيفية استقبال المريض المستلقي هي أن تكون رجلاه للقبلة، وكذلك فسر بعضهم تقبيل الميت (توجيهه إلى القبلة) عند احتضاره أو دفنه بذلك، فلو كان استقبال القبلة بالرجلين حراماً أو فيه امتهان للقبلة، لما صح أن يكون كيفية مشروعة لاستقبال القبلة في بعض الأحيان.
والله أعلم.
السؤال
بسم الله
الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و
صحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين , أما بعد: أرجو من فضيلتكم الإجابة
على سؤالي هذا و نصه كما يلي : هل من حرج في مد (بسط) الرجل داخل المسجد
وهل يجب نهي من يفعل ذلك؟ وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا . محمد
دحماني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبسط الرجلين في المسجد أو إلى جهة القبلة مكروه عند بعض أهل العلم.
قال ابن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية: ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وهذا إن أرادوا به الكعبة زادها الله شرفا فمسلم، وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا، وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه كما هو في حق الميت، قال في المفيد من كتبهم: ولا يمد رجليه يعني في المسجد كأن في ذلك إهانة ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أولى، ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد الاستناد إلى القبلة كما سبق، فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك. انتهى.
وعليه، فالمسألة المذكورة اجتنابها أولى، ولا يجب نهي من يفعلها لعدم حرمتها، لكن لا بأس بنصحه ببيان أن الأولى اجتناب ذلك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبسط الرجلين في المسجد أو إلى جهة القبلة مكروه عند بعض أهل العلم.
قال ابن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية: ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وهذا إن أرادوا به الكعبة زادها الله شرفا فمسلم، وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا، وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه كما هو في حق الميت، قال في المفيد من كتبهم: ولا يمد رجليه يعني في المسجد كأن في ذلك إهانة ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أولى، ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد الاستناد إلى القبلة كما سبق، فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك. انتهى.
وعليه، فالمسألة المذكورة اجتنابها أولى، ولا يجب نهي من يفعلها لعدم حرمتها، لكن لا بأس بنصحه ببيان أن الأولى اجتناب ذلك.
والله أعلم.
السؤال:
هل يجوز للرِّجل إذا جلس في المسجد، أو خارج المسجد أن يجلس مستدبراً
القبلة، أو يمد رجليه إليها، فإن الإنسان قد يحتاج إلى ذلك؛ لإسناد
ظهره إلى سارية ونحوها؟
الإجابة:
الكعبة بيت الله وقبلة المسلمين، ويجب لها من التقديس والحرمة
والتعظيم ما يتناسب مع مكانتها الدينية، في حدود المشروع، قال الله
تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ
شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} (1)، وقد
ذكر العلماء [ ] أحكام استقبالها واستدبارها.
فمنها أنه يستحب استقبالها في الجلوس مطلقاً، سواء كان لأكل وشرب، أو قراءة قرآن، أو مدارسة علم، أو لأداء وظيفة، أو جلوساً عادياً، فالأفضل للإنسان أن يستقبل القبلة كلما جلس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة" (2). رواه الطبراني، وإسناده ضعيف.
وفي الباب أحاديث الترغيب في استقبالها؛ سواء في البيت أو في المكتب أو في المتجر أو في المسجد. وكذلك حال أداء المناسك: مِن رمي ونحر وحلق ووقوف بعرفة، ونحوها. وكذا حال أداء العبادات: ك الوضوء [ ] والغسل والتيمم والأذان [ ] والإقامة، ونحوها.
ومنها أنه يحرم استقبالها واستدبارها حال قضاء الحاجة، من بول، أو غائط؛ لحديث أبي أيوب مرفوعاً: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا" (متفق عليه) (3).
أما الاستنجاء والاستجمار، فقد ذكر الفقهاء أنه يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء والاستجمار.
ومنها أنه يجب توجيه الميت إليها، فيوضع في قبره مستقبل القبلة، على جنبه الأيمن.
فأما المريض الذي لا يستطيع القيام ولا الجلوس فيصلي على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة. فإن لم يمكنه على جنبه الأيمن، فعلى الأيسر، ويستقبل القبلة. فإن لم يمكن صلى على ظهره ورجلاه مما يلي القبلة، ويرفع رأسه قليلاً، حتى يكون وجهه مستقبلاً القبلة. وهكذا يُفعل بالمريض حال احتضاره، ومثله إذا أراد الإنسان النوم. ومنها أنه يستحب توجيه الذبيحة إليها حال ذبحها، وليس ذلك بواجب، ولا شرط، وإنما هو سنة.
▪ أما ما ذكرته في السؤال، من مد الرجلين إلى القبلة، فقد ذكرها ابن مفلح في كتاب (الآداب الشرعية)، كما ذكر مسألة إسناد الظهر إليها، فقال (4): (فصل في كراهة إسناد الظهر إلى القبلة في المسجد): ويكره أن يسند ظهره إلى القبلة. قال أحمد -يعني الإمام أحمد بن حنبل-: هذا مكروه، وصرح القاضي بالكراهة. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواه أبو بكر النجاد ... إلى أن قال: (فصل في كراهة مد الرجلين إلى القبلة): ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وهذا إن أرادوا به عند الكعبة -زادها الله شرفاً- فمسَلَّم، وإن أرادوا مطلقاً -كما هو ظاهر- فالكراهة تستدعي دليلاً شرعياً، وقد ثبت في الجملة استحبابه، أو جوازه، كما هو في حق الميت. قال في (المفيد) -من كتبهم-: ولا يمد رجليه -يعني- في المسجد؛ لأن في ذلك إهانة له، ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أولى، ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد رحمه الله الاستناد إلى القبلة، كما سبق، فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك. والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة الحج: آية (32).
2 - الطبراني (10/ 389)، والعقيلي (4/ 340)، والحاكم (4/ 269، 270) وغيرهم.
3 - البخاري [ ] (144، 394)، ومسلم (264).
4 - (3/ 391).
فمنها أنه يستحب استقبالها في الجلوس مطلقاً، سواء كان لأكل وشرب، أو قراءة قرآن، أو مدارسة علم، أو لأداء وظيفة، أو جلوساً عادياً، فالأفضل للإنسان أن يستقبل القبلة كلما جلس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة" (2). رواه الطبراني، وإسناده ضعيف.
وفي الباب أحاديث الترغيب في استقبالها؛ سواء في البيت أو في المكتب أو في المتجر أو في المسجد. وكذلك حال أداء المناسك: مِن رمي ونحر وحلق ووقوف بعرفة، ونحوها. وكذا حال أداء العبادات: ك الوضوء [ ] والغسل والتيمم والأذان [ ] والإقامة، ونحوها.
ومنها أنه يحرم استقبالها واستدبارها حال قضاء الحاجة، من بول، أو غائط؛ لحديث أبي أيوب مرفوعاً: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا" (متفق عليه) (3).
أما الاستنجاء والاستجمار، فقد ذكر الفقهاء أنه يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء والاستجمار.
ومنها أنه يجب توجيه الميت إليها، فيوضع في قبره مستقبل القبلة، على جنبه الأيمن.
فأما المريض الذي لا يستطيع القيام ولا الجلوس فيصلي على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة. فإن لم يمكنه على جنبه الأيمن، فعلى الأيسر، ويستقبل القبلة. فإن لم يمكن صلى على ظهره ورجلاه مما يلي القبلة، ويرفع رأسه قليلاً، حتى يكون وجهه مستقبلاً القبلة. وهكذا يُفعل بالمريض حال احتضاره، ومثله إذا أراد الإنسان النوم. ومنها أنه يستحب توجيه الذبيحة إليها حال ذبحها، وليس ذلك بواجب، ولا شرط، وإنما هو سنة.
▪ أما ما ذكرته في السؤال، من مد الرجلين إلى القبلة، فقد ذكرها ابن مفلح في كتاب (الآداب الشرعية)، كما ذكر مسألة إسناد الظهر إليها، فقال (4): (فصل في كراهة إسناد الظهر إلى القبلة في المسجد): ويكره أن يسند ظهره إلى القبلة. قال أحمد -يعني الإمام أحمد بن حنبل-: هذا مكروه، وصرح القاضي بالكراهة. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواه أبو بكر النجاد ... إلى أن قال: (فصل في كراهة مد الرجلين إلى القبلة): ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وهذا إن أرادوا به عند الكعبة -زادها الله شرفاً- فمسَلَّم، وإن أرادوا مطلقاً -كما هو ظاهر- فالكراهة تستدعي دليلاً شرعياً، وقد ثبت في الجملة استحبابه، أو جوازه، كما هو في حق الميت. قال في (المفيد) -من كتبهم-: ولا يمد رجليه -يعني- في المسجد؛ لأن في ذلك إهانة له، ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أولى، ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد رحمه الله الاستناد إلى القبلة، كما سبق، فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك. والله أعلم.
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
___________________________________________
1 - سورة الحج: آية (32).
2 - الطبراني (10/ 389)، والعقيلي (4/ 340)، والحاكم (4/ 269، 270) وغيرهم.
3 - البخاري [ ] (144، 394)، ومسلم (264).
4 - (3/ 391).
- التصنيف: الأدب مع الله وكتابه ورسوله
- تاريخ النشر: 12 ربيع الأول 1429 (20/3/2008)
No comments:
Post a Comment
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
ښه انسان د ښو اعمالو په وجه پېژندلې شې کنه ښې خبرې خو بد خلک هم کوې
لوستونکودفائدې لپاره تاسوهم خپل ملګروسره معلومات نظراو تجربه شریک کړئ
خپل نوم ، ايمل ادرس ، عنوان ، د اوسيدو ځای او خپله پوښتنه وليکئ
طریقه د کمنټ
Name
URL
لیکل لازمی نه دې اختیارې دې فقط خپل نوم وا لیکا URL
اویا
Anonymous
کلیک کړې
سائیٹ پر آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید.